responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 654
القاعدة: [152]
كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام
التوضيح
القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد مثله دون زيادة، لأن الزيادة تصبح رباً محرماً، وهو ربا النسيئة أي الزيادة على أصل الدين مقابل التأخير، وكذلك إذا جرَّ القرض نفعاً فإنه رباً محرَّم، سواء كان النفع حسيا كالزيادة على أصل الدين، أو معنوياً كرد الجيد بدل الرديء عند القضاء.
والمراد بالنفع العائد على المقرض.
أما إذا كان عائداً على المقترض فليس حراماً؛ لأنه تبرع من المقرض للمقترض، وليس فيه شبهة الربا، وورد في الآثار ما يؤيد القاعدة بلفظ
"كل قرض جر منفعة فهو رباً"
"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جر منفعة "
وفي رواية موقوفة:
" كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا".
التطبيقات
1 - أن يهدي المقترض للمقرض شيئاً فهو حرام.
(الروقي ص 399) .
2 - أن يستعير المقرض من المقترض شيئاً فهو حرام.
(الروقي ص 399) .

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست